مجموعة مؤلفين
233
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
ومنها : ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر . ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز . ومنها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول . ومنها : ما أشار إليه في التنقيح فقال : نقل الأصحاب انّه قال لا جماعة في نافلة « 1 » وخبر الرياض انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا جماعة في نافلة » « 2 » ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان ، وأهل الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا وا عمراه « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار . بقي الكلام في أمور : الأوّل : انّ الجماعة مستحبة في الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً ، وسفراً وحضراً ، والأداء بالقضاء والعكس . نعم يستشكل فيما إذا كان صلاة الإمام احتياطاً استحباباً « 4 » وأمّا الوجوبي « 5 » فلا اشكال في جواز الجماعة فيه . الثاني : انها مستحبة في صلاة الآيات كلها أداءً وقضاءً من غير خلاف بين المسلمين . الثالث : انها مستحبة في صلاة الأموات كذلك . الرابع : في صلاة الجمعة والعيدين ، ولا ريب في مشروعية الجماعة
--> ( 1 ) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 269 - 270 ، نقلًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( 2 ) رياض المسائل 4 : 294 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 70 . وسائل الشيعة 8 : 46 ، ح 2 . ( 4 ) في هامش النسخة ( استحبابياً ) . ( 5 ) هكذا في النسخة .